وأشارت الوزارة إلي أنه تقرر تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتي بلوغه العامين كما أنه لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة أو منح إجازة اعتيادية للعامل أثناء فترة الاختبار ويستحق الموظف اجازة عارضة 7 أيام خلال السنة بحد أقصي يومين في المرة الواحدة كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
أضافت أن المعلم أو الموظف يستحق إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في حدود 3 أشهر بأجر كامل و3 أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي و75% من الأجر الوظيفي لمن يتجاوز سن الـ 50
وبالنسبة لاجازة الوضع فقد تقرر أن تكون لمدة 4 أشهر بأجر كامل بحد أقصي 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة علي أن تبدأ هذه الاجازة من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة التي حصلت علي اجازة وضع لمدة 3 أشهر طبقاً للقانون 47 لسنة 78 والاجازة لم تنته حتي تاريخ العمل بالقانون 81 لسنة 2016 فإنها تستحق اجازة وضع لمدة 4 أشهر
منح القانون الجديد الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس اجازة عن أيام الامتحان الفعلية بأجر كامل وللموظف الذي جاوز سنه الـ 50 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.
أما عن مراتب الكفاية بالنسبة للتقارير السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فهي كالتالي: من 90 درجة لـ 100 درجة ممتاز ومن 80 درجة لأقل من 90 درجة كفء ومن 65 درجة إلي أقل من 80 درجة فوق المتوسط ومن 50 إلي أقل من 65 درجة ضعيف وكذلك أقل من 50 درجة ضعيف.
شدد القانون علي أن الموظف المريض يجب أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.